الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفتيش الضباط للفنادق.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مشروعية تفتيش الضابط للفنادق.

وجاء في حيثيات الحكم أنه  لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء دخول المتهم الباب الخلفي لفندق ... وعند مروره من بوابة كشف المعادن انبعث منها صافرة تفيد حيازته لأجسام معدنية فاستوقفه الرائد ..... ضابط بشرطة السياحة إدارة تأمين فندق.

وبسؤاله عما بحوزته من أجسام معدنية تبين أن بحوزته حقيبة صغيرة الحجم قماشًا زيتوني اللون قرر أن بداخلها متعلقاته من جهاز موبايل وكاميرا وبعض الأوراق فطلب منه فتح الشنطة لمعرفة ما بها حرصًا علي المنشأة والسياح للحفاظ علي أمنهم فقام بفتحها فوجد علي سطح محتوياتها من الأعلي كيسًا من البلاستيك الشفاف يظهر ما بداخله من مادة خضراء اللون تشبه نبات البانجو المخدر.

وكذلك وجد بداخل تلك الحقيبة بعد فض محتوياتها لفافة سلفانية شفافة اللون بداخلها خمسة لفافات فضية اللون بداخل كل منها مادة بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش ... وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير معمل التحليل وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وتؤدي الي ما رتبه الحكم عليها . 

وكانت الواقعة علي الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة أو مفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء علي التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلي الحصول علي دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه.

فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضي القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون هذا بالإضافة إلي أن ضابط الآثار شاهد المخدر قبل التفتيش مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر معه يكون صحيحًا ومشروعًا ويكون الحكم إذ اعتبره كذلك ودان الطاعن استنادًا إلي الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.