الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نية القتل.. محكمة النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني نية القتل  وتقديرها والعقوبة.
 
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت نية القتل هى من الأمور الموضوعية التى يستظهرها القاضى في حدود سلطته التقديرية بإعتبارها أمرًا داخليًا متعلقًا بالإرادة - يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته في تقدير الوقائع و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر نية القتل في قوله " إن المحكمة ترى أن المتهم قد إرتكب جريمة القتل العمد و أن نية القتل.

وإن كانت أمرًا باطنيًا يضمره الجاني إلا أن الأعمال المادية التى تصدر عنه تدل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر فالمتهم أطلق النار على المجنى عليه من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته و كان المجنى عليه في وضع لا يمكنه معه إلا أن يصيبه الطلق النارى في مقتل من جسمه كما ثبت ذلك من تقرير الصفة التشريحية إذ الإصابات في البطن و الصدر كلها مقاتل في جسم الإنسان وقد أطلق العيار النارى قاصدًا به المجنى عليه و إصابته بعد أن ألقى المجنى عليه بالمسروقات ولاذ بالفرار خروجًا من الكوة الموجودة بالسلك 

ويقول المتهم في فخر و صلف أنه لا حاجة له بأعيرة الإرهاب فهو يريد المجنى عليه ذاته فأطلق عليه العيار النارى و لا يمكن أن يقال إنه أطلقه لإصابة رجليه فهو يقرر أن المجنى عليه إنحنى للخروج من الفتحة بينما هو أى المتهم واقفًا منتصبًا و أطلق العيار النارى و هو على هذه الحالة فأصاب من المجنى عليه مقتلًا و هو ذلك الرجل الأعزل بإعتراف المتهم و أنه ما كان ليخشاه لأنه يعلم أنه لا يحمل شيئًا حتى و لا عصا ". 

فإن ما أورده الحكم تدليلًا على قيام نية القتل في حق الطاعن يكفى لحمل قضائه و لا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا شأن أن يكون محاولة جديدة لمناقشة أدلة الدعوى التى إقتنعت بها المحكمة و يكون النعى في هذا الصدد ليس له محل .