الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصيام أم الإطعام عن مريض السرطان؟.. الإفتاء تجيب

الصيام ام الاطعام
الصيام ام الاطعام عن مريض السرطان ؟

أمى مريضة فهل يجوز لها الإفطار فى رمضان؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له. 

وأجاب وسام، قائلًا: نعم يجوز لها الإفطار إذا كان مرضها هذا يمنعها من الصيام أو يجعل الصيام شاقً عليها أو تحتاج لدواء وسط اليوم للعلاج من هذا المرض، فيجوز لها الفطر فى هذه الحالة.

وأشار الى أنه إذا كان هذا المرض عارضأً أى يرجى زواله وانها ستشفى منه فى القريب فعليها القضاء بعد رمضان وبعد تمام الشفاء تقضي تلك الايام، اما إذا كان لا نعلم متى يتم الشفاء منه ففى هذه الحالة تفطر وتخرج عن كل يوم فدية بإطعام مسكين واحد.

وتابع: وحدد الفقهاء الفدية بأنها مد من طعام أي حوالي 510 جرام من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز أو القمح.

البحوث الإسلامية: يجوز لمريض كورونا الإفطار في رمضان بناء على رأي الطبيب
تلقى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤالا مضمونه (ما حكم الأخذ برخصة الفطر في نهار رمضان للمريض بفيروس كورونا ؟). 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية دفع المفاسد عن النفس البشرية، وجلب المصالح لها، لذا كان من أهم أسس التشريع الإسلامي التيسير ورفع الحرج عن العباد دفعا للمشقة، وحفظا للمهج والنفوس".

وأضافت أن من أبرز الدلائل على ذلك تخفيف التكليف عن أصحاب الأعذار ـ وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أكد الأطباء أن فيروس كورونا أشد فتكًا بهم حال إصابتهم به، نظرًا لضعف مناعتهم.

وأوضحت أن المشرع الحكيم رخّص لهم الفطر في نهار رمضان مع القضاء أو الفدية وفقا لحالته، قال تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

وقد بين الفقهاء حقيقة المرض المبيح للفطر في نهار رمضان وحكم الترخص به، في أن المرض بالنسبة إلى الصيام على ثلاثة أنواع: النوع الأول: المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام، وذلك مثل الصداع، الحمى الخفيفة، وجع الإصبع، وغير ذلك مما يستطيع الانسان تحمله، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يفطر بسبب هذا المرض اليسير. 

أما النوع الثاني: وهو المرض الذي يرخص للمريض بالفطر معه، وهذا المرض يستطيع صاحبه أن يصوم مع ضرر ومشقة، ولكن لا تؤدي بالمريض الى الهلاك، وهذا الضرر مثل زيادة المرض عليه أو تأخر الشفاء، وهذا النوع يستحب لصاحبه أن يفطر، وقد ذكر الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن" في تفسير قول الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر..." أن للمريض ثلاثة أحوال، من هذه الأحوال أن المريض يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فقال "يستحب له الفطر ولا يصوم الا جاهل".

أما النوع الثالث: هو المرض الشديد الذي يؤدي الى الضعف ويُخاف معه الهلاك، وهذا المرض موجب للفطر لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة، فيكون الصوم بالنسبة لهذا المريض حرامًا، لقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة"، وقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا". 

ووفقا لما سبق فإن المريض الذي يصاب بفيروس كرونا، والذي عُرف عنه شدة الفتك بالمريض، يخضع لرأي الطبيب القائم على علاجه، فإذا طالبه الطبيب بالفطر فلا يسع المريض إلا تنفيذ أمره، والفطر في رمضان، لأن مرضه من المرض الشديد الذي يؤدي إلى الضعف ويخاف معه الهلاك، وهو يحتاج إلى تناول العلاج الدائم وغير ذلك مما يقرره الأطباء.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز لهذا المريض أن يرفض الأخذ بهذه الرخصة الواجبة التي شرعها الله تعالى له، بناء على أن النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكليف.

وأضاف أنه على الإنسان أن يُدرك أن فضل الله كبير ورحمته واسعة، فالإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻﺎﻟﺤًﺎ، ﺛﻢ ﻣﺮﺽ أو تقدم به السن ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ على الصيام فأخذ بالرخصة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ أجر ما كان يفعل حال صحته ﻛﺎﻣﻼً، وهو ما أكده النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ بقوله: " إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا".

الإفتاء تجيز إفطار الأطباء والممرضين المتعاملين مع حالات كورونا في رمضان
يواصل الناس تساؤلهم حول صيام شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأمر بثلاث حالات، قالت خلالهم بالنسبة لصيام رمضان القادم:

1) من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة.

2) فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.

3) أما الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس "كورونا" يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة ومن أفطر عليه القضاء بعد تمام شفائه بإذن الله. 

حكم الصيام لمرضى السكر على اختلاف درجاتهم.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصوم فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله - تعالى- بالاستطاعة؛  فإذا لم يستطع المسلمُ الصوم بالامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ونحوهما من الفجر إلى المغرب؛ فإن له رخصة الإفطار.

وأضاف " علام" في إجابته عن سؤال: " ما حكم الصيام لمرضى السكر على اختلاف درجاتهم؟" أنه إذا كان الصوم يضُرُّ بصحة مريض السكر -بقول الأطباء المتخصصين- يجب عليه أن يفطر؛ حفاظًا على صحته.

اقرأ أيضًا // حكم افطار كبير السن في رمضان . . الإفتاء تحسم الجدل 

واستشهد المفتي بقوله - تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: الآية 78]، وبقوله- سبحانه- أيضًا: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: الآية 195]، وقوله أيضًا  في أمر  الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: الآية 185].

واستدل بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه، ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: الآية 184].

اقرأ أيضا // هل يجب تبيت النية في صيام التطوع؟ . . الإفتاء ترد 

وأوضح أن المعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ وللمسافرِ كذلك الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.

ونبه أنه إذا كان المرض طارئًا فعلى المسلم أن يقضي ما أفطره عندما يزول العارض، أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -وهو ما يُعرَف بالأمراض المزمنة- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادةً فلا يجب عليه الصيام، وعليه فدية: إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان.

وتابع أنه مقدار هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد؛ والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطل وثلث بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، والمفتى به: جواز دفع القيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، لافتًا: و تُخرج من تركته إذا ترك وفاء، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل تجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطب بها ابتداءً مع حالته المذكورة.

اقرأ أيضا // فضل شهر رمضان.. شيخ الأزهر يحدد 4 أمور

وواصل أن مرض السكر على اختلاف درجاته هو من الأمراض المزمنة، ومعرفة أحكام مرضاه من جهة الصوم الواجب مبنية على معرفة طرق العلاج المتاحة لهم طبيًّا في كل فئة من الفئات المذكورة.

وأكمل أنه من المعلوم طبيًّا -كما يذكر المتخصصون- أن التعامل مع مرضى السكر على اختلاف فئاتهم يكون من خلال عدة طرق، الطريقة الأولى: وهي ما يتم علاج المريض فيها عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة التدريبات البدنية. فهؤلاء عليهم أن يصوموا، ولا خوف عليهم من ذلك؛ لأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام، ولكن إذا تبين وجود ضرر عند الصيام عن طريق رأي الطبيب فعليهم بالأخذ بالرخصة وهي الإفطار وإخراج الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.

وأردف: الطريقة الثانية: وهم المرضى الموصوف لهم بعض العقاقير، مع برنامج الغذاء المحدد، وهم نوعان: نوع يأخذ عقاقير السكر مرة واحدة في اليوم، فهذا لا إشكال في صومه، لأنه من الممكن أن يأخذها قبل الفجر مباشرة، ونوع يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميًّا، وفي هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر، وبعد الإفطار، دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم.

اقرأ أيضا // حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان.. المفتي يجيب 

واسترسل: الطريقة الثالثة: وهم المرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم فإن صام مريض السُّكَّر الذي يعالج بالأنسولين فهذا جائز شرعًا ولا يفسد الصيام؛ لأن المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المنفتح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ وانفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحَقْن الوريدي أو الجلدي أو العضلي أو نحو ذلك ليس ظاهرًا ولا محسوسًا، فلا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق مَنْفَذٍ طَبَعِي مفتوح؛ سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاء.

وذكر قول العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: [ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العروق التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر].


وأشار أنه إذا غلب على ظن المريض أنه إن صام حصلت له مشقة، أو صام ثم حصلت له المشقة؛ سواء باشتداد وطأة المرض عليه، أم احتاج إلى تناول الدواء، أم غلبه الجوع أو العطش -وهذا هو حال غالب مرضى السُّكَّر- جاز له أن يفطر، بل ويجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ لقول الله - تعالى- : ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء: الآية29]، وقوله - تعالى-: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: الآية 195].

وأفاد أن العلَّامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج": [وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك؛ كما صرح به الغزالي وغيره، وجزم به الأذرعي، ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض].

وبين أن أحكام الصيام لفئات مرضى السكر مترتبة على الطرق العلاجية التي يمكن التعامل بها مع كل فئة بما يناسبها على التفصيل المذكور؛ فإذا تأكدت احتمالات الضرر من الصيام لمريض السكر -كما هو مذكور في الفئة الأولى- وجب على المريض طاعة الطبيب في الإفطار، ويأثم إن صام، وإذا غلب احتمال الضرر على ظن الأطباء المتخصصين -كما هو مذكور في الفئة الثانية- وجب الإفطار وطاعة الطبيب كذلك؛ لأن المَظِنَّة تُنَزَّل منزلة المَئِنَّة.

واستكمل: أما إذا كان احتمال الضرر من الصوم متوسطًا أو ضعيفًا -كما في الفئة الثالثة-: فإن الأخذ برخصة الإفطار حينئذٍ يكون أمرًا تقديريًّا، أي إن مرجعه في معرفة ضرر الصوم وما قد يجره عليه من أذًى هو إلى الطبيب المتخصص من جهة معرفة حالته ومضاعفاتها، وإلى المريض من جهة طاقته وقدرته على الصيام واحتماله له؛ فيُقدِّر الطبيب مدى تأثير الصوم على حالة المريض من حيث إمكانية الصوم من عدمه، ويقدر المريض مدى قدرته واحتماله للصوم.

واختتم أنه من الضروري التنبيه على أنه يجب على المريض في كل فئة من هذه الفئات الثلاث أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.