الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات ردع مخالفي ضوابط مواجهة كورونا على طاولة البرلمان للإقرار النهائي

كمامة
كمامة

استحداث نص عقابي لتجريم أفعال إعاقة دفن الموتى
الغرامة لكل من يخالف عدم استخدام الكمامات الطبية
غرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنية لمخالفي أعمال التطهير والتعقيم
أحقية عزل و رقابة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج

لا تزال  حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تواصل جهودها في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى لتحقيق المعادلة الأصعب في  دوران عجلة الإنتاج وتحقيق تدابير كورونا، بعد أن قامت بدورها المنوط بها على كافة المستويات منذ بدء تداعيات الأزمة بمارس الماضي.

المعادلة الأصعب 
المعادلة الأصعب علي  مستوى دوران عجلة الإنتاج،وتحقيق التدابير قد يكون الحل الأسلم والأفضل  لاستكمال جهود المواجهة، حيث من ناحية تقليل تداعيات كورونا علي  الأنتاج والتى يتزايد بصورته السلبية خلال الفترة الأخيرة،  مما تكون النتائج غير جيدة على المستوى البعيد بالنسبة للاقتصاد المصري، ومن ناحية أخري يواصل فلسفة  التدابير والاحترازية، ومن ثم يتحقق الحفاظ علي الأنتاج وصحة المواطنين.

البية التشريعية
 تحقيق هذه المعادلة يتطلب بيئة تشريعية على أرض الواقع،  ومن ثم تطبيق عقوبات رادعة مثلما  تحدث  رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، فى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التى تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأرقام الإصابات بكورونا حتى الآن فى نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التى سيتم اتباعها  لإعادة الحياة بشكل طبيعي تدريجيًا مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات.

البرلمان والعقوبات 
جراء  هذه الفلسفة كان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد  العال، لديه رؤية فى هذا الصدد بعمل عدد من التعديلات علي  بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، بهدف تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

منح صلاحيات وزارة الصحة
تحرك النواب جاء بعد أن كشفت  التجربة ن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك  تضمنت التعديلات المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا لتغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

جثث الموتي 
وتضمنت أيضا  تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

500 لـ10 آلاف جنية 
 العقوبات وفق  التعديلات الجديدة،  تضم المادة 25  من  القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية حيث المادة 25: بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها.

التطعيم والتحصين
ويعنون الباب الثاني بـ"التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية" حيث المادة 2 بأن يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.

وتنص المادة 4 بأن يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته، والمادة 5، بأن يخضع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية، ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو التحصين أو الإعفاء منه أو تأجيله على أن يجرى التطعيم أو التحصين بعد زوال سبب التأجيل.

رسوم الحجر الصحي
وتنص المادة 6 للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية، والمادة 7 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

قرارات وزيرة الصحة
وتنص المادة 9 يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.

عزل وملاحظة الأشخاص والحيوانات
وفى الباب الثالث: المراقبة تنص المادة 10 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

الحجاج والمعتمرين
كما تنص المادة 11 يخضع الحجاج والمعتمرون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين.

الباب الرابع وعقوبات التدابير
الباب الرابع  مع هذا القانون متضمن عدد من الضوابط اللازمة من المواجهة وخاصة فيما يتعلق  بإجراءات الإبلاغ عن الحالات التى تصاب بمثل هذه الأمراض،حيث تمت عنونته بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية، ومن ثم مخالفة مثل هذه الإجراءات يخضع القائم عليه لعوقبات القانون التى يتم تعديلها الآن أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وتمت الموافقة عليه من حيث المجموع وتتم مراجعتها وفق الدستور أمام مجلس الدولة، ليتم إقراراها النهائي خلال الأيام المقبلة ودخولها حيز التنفيذ.
 
حبس 3 شهور وغرامة خمسين ألف جنيه
عقوبات المخالفة لهذه الضوابط وفق المادة 26 من القانون المعروض  بالتعديلات الجديدة، حيث مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مكررًا 1) من هذا القانون. وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بحديها الأدنى والأقصى، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

إلزام استخدام الكمامات
وتتضمن  التعديلات إضافة المادة (20 مكررًا)، حيث وتنص  هذه الإضافة  علي أنه لمنع انتشار أمراض القسم الأول، ومنها كورونا بقرار من وزير الصحة أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل استخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن  يتضمن القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

غرامات تصل لـ 5 آلاف جنيه
وتضم أيضا المادة 26 مكررًا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مكرر) من هذا القانون، من ثم من يخالف  تعليمات إرتداء الكمامات سيكون معرض لتطبيق عقوبة الغرامة من 300 لـ5آلاف جنيه.

وتتضمن أيضا المادة (23/ الفقرة الثانية): حيث السماح بأن يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها في شأن التعامل مع جثامين الموتى بسبب الإصابة بالأمراض المعدية المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يشمل ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام الطقوس الدينية المختلفة المتبعة لدفن الموتى، وكذا نوع الكفن الواجب استخدامه، ومواد التطهير والتعقيم التي توضع مع الجثمان، وقواعد نقله ودفنه تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وموعد إتمام عملية الدفن.

كما تضمنت المادة 26 مكررًا:يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًالحكم المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.