أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها علاقة الطعنات بالعقوبة
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان خطأ الحكم في بيان عدد الطعنات التي أصابت القتيل بفرض صحة ذلك لا يعيبه مدام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة القتل المنسوبة إلى الطاعن التي دلل الحكم عليها بما ساقه من أدلة سائغة ، فضلًا أن الطاعن لم يبين كيف يمكن أن تتأثر واقعة القتل في ذاتها بالخطأ في عدد ما أصاب المجنى عليه من طعنات في خصوصية هذه الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.