الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

%12 أرباحا سنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال

شركات قطاع الأعمال
شركات قطاع الأعمال

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، ومن المقرر عرض القانون على اللجنة العامة، لأخذ الرأي النهائي فيه.

ووفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا|


 مكافأة مجلس الإدارة

حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام طريقة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وقد نصت على:

ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة

ـ لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 10% بالنسبة للشركات التابعة

ـ أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع

ـ للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه