الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احترس.. عقوبات مغلظة لإخفاء الكمامات واحتكار السلع

عقوبات مغلظة لإخفاء
عقوبات مغلظة لإخفاء الكمامات واحتكارالسلع

بعد قرارات الحكومة بإلزام المواطنين بإرتداء الكمامة كشرط للحصول على الخدمات الحكومية، ووضع عقوبات لكل من يرفض ارتداءها ضمن أجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت الأصوات تطالب بمعاقبة محتكرى المنتجات الطبية والسلع الغذائية، وكذلك من يقوم برفع أسعارها، حتى تصبح متاحة وبسعر مناسب لكل المواطنين من ذوى الأجور المنخفضة والفئات الفقيرة .

 

وأكد احمد بدر المحامى، أن القانون وضع عقوبات مشددة  أمام محتكرى المستلزمات الطبية، موضحا أنه فى حالة إرتكاب جريمة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها، تكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح من  10 آلاف إلى30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


وأضاف ان القانون وضع عقوبة أيضا لمن يقوم بحيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة مستوردة  أو محلية، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6  أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة المضبوطات  .

 

وأشار إلى انه فى حالة احتكار السلع وإخفائها ، تكون العقوبة الحبس من  سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من  100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات .

 

وأكد بدر أن إخفاء المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


وأضاف أن عقوبة بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري، تكون العقوبة بالحبس  من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، مؤكدا ان القانون نص على مضاعفة  العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن  5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سبق  الحكم على الجاني مرتين.