الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المحتوى الصحفي .. النقض توضح هذه الحالة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي مسئوليه رئيس التحرير أو مالك الجريدة عن المحتوي في الصحيفة.

اقراء ايضا: يروج لها على فيس بوك.. ضبط شخص بحوزته كمامات مجهولة المصدر

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم ٢٥ لسنة ١٦ ق بجلسة ٢ / ١ / ١٩٩٥ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب الصادر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ والتى كانت تتضمن مسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير جريدته التى يتم النشر فيها كما قضت في الدعوى الدستورية رقم ٥٩ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات.


وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر، وكذلك حالات الإعفاء من تلك المسئولية. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ......... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن ......... لما كان ذلك.


وإنه على فرض ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق يكون غير ذى موضوع إذ أن الفعل المسند إلى المطعون ضدهما الأول والثانى يكون بمنأى عن التأثيم إذ أن كليهما لم يكن فاعلًا أصليًا في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما أدعى الطاعن مسئوليتهما الجنائية عنها باعتبار أحدهما رئيسًا لتحرير الجريدة والآخر لكونه رئيسًا للحزب الذى يصدر الجريدة إرتكانًا إلى نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية وهما ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتهما في الدعويين الدستوريتين سالفتى البيان بما مفاده بطريق اللزوم إنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إلى كل منهما بما يستوجب مسئوليتهما عنها.