الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تهديد القضاة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة تهديد القضاة

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ما يثيره الطاعنون بصدد جريمتي حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأفكار جماعة الإخوان ، وتهديد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى والموظفين الإداريين لمنعهم من الإشراف على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ..... بمحافظة .... لا يجدي بهم نفعًا ، لأنه بفرض قصور الحكم في بيان تلك الجرائم واستظهار أركانها ، فإن ذلك لا يوجب نقضه ، مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعنين حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبتهم في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .