الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التوثيق.. النقض توضح هذه الحالة

شعار النيابة
شعار النيابة


أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو قانون التوثيق .

جاء في حيثيات الحكم أنه إن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ من أنه "قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق أن تكون مكاتب التوثيق الجديدة هى التى تتولى توثيق جميع المحررات أيًا كانت ... ... وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين ، إلا أنه بالنسبة إلى الأجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية تطبيقًا لقواعد القانون الدولى ... ... " وما أورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من أنه ".

يقتضى توحيد جهات التوثيق أن تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلفة وأن تحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الوثقة بها والدفاتر والوثائق المتعلقة بها ... أما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق إذ يجب أن تختص جهة واحدة بعد إلغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات أحوالهم الشخصية التى يتطلب القانون حالًا أو مستقبلًا توثيقها ، مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات أمام جهاتهم القنصلية طبقًا للقواعد العامة في القانون الدولى الخاص ." ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكرة لا يعدو أن يكون إفصاحًا من المشروع عن إرادته في توحيد جهات التوثيق التى كانت متفرقة ، وحرصًا منه في ذات الوقت على إستمرار تطبيق قواعد القانون الدولى الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب ، دون أن تكون هناك أدنى صلة لذلك بمسألة الإمتيازات الأجنبية أو فترة الإنتقال التى صاحبت إلغاءها