الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المجلس الأعلى للجامعات.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف المجلس الاعلي للجامعات.

جاء في حيثيات الحكم أن مفاد المادة ( ٦ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقرار الجمهوري رقم ٤٧٠ سنة ١٩٩٩ - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ ( إدارة المعادلات ) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى ( ماجيستير في الصيدلة ) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان في مقرر ( التشريعات الصيدلية ) بكليه الصيدلة ( جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية ، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفًا ، فإن قرارها السلبي بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفًا للقانون متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.