أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها انعقاد الخصومة .
أقرأ ايضا:
شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون
جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد
وفى المادة ٦٨ منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال
ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه .... " ، فأصبحت الدعوى – في
ظل قانون المرافعات الحالى – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم
الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلًا عن رفع الدعوى وتاليًا له
قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد
دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانونًا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلًا كافيًا على
علمه بها ، سواء علم فعلًا أو لم يعلم ، وإيذانًا للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل
المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلًا ،
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ، وتم
إعلان الشركة الطاعنة قانونًا بها بما يدل على علمها بها سواء علمت فعلًا أو لم
تعلم ، وإذ مضى القاضى في نظر الدعوى رغم عدم مثول الأخيرة بما تكون معه الخصومة
قد انعقدت في مواجهتها وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى – في هذا الخصوص –
غير مقبول ، فضلًا عن كونه عاريًا عن دليله ، لعدم تقديم الشركة الطاعنة – رفق
طعنها – المستندات الدالة على إعلانها على عنوان مخالف لعنوان مقر الشركة وعدم
اتصال عملها بالدعوى.