الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انعقاد الخصومة.. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها انعقاد الخصومة .


أقرأ ايضا:

شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد

جاء في حيثيات الحكم أنه أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيمًا للتقاضى من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ قد جمع الأمرين في إجراء واحد ، فنص في المادة ٦٩ منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " ، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، فنص في المادة ٦٣ منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ....." وفى المادة ٦٧ على أن " ...... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..... " .

وفى المادة ٦٨ منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه .... " ، فأصبحت الدعوى – في ظل قانون المرافعات الحالى – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلًا عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانونًا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلًا كافيًا على علمه بها ، سواء علم فعلًا أو لم يعلم ، وإيذانًا للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلًا ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ، وتم إعلان الشركة الطاعنة قانونًا بها بما يدل على علمها بها سواء علمت فعلًا أو لم تعلم ، وإذ مضى القاضى في نظر الدعوى رغم عدم مثول الأخيرة بما تكون معه الخصومة قد انعقدت في مواجهتها وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى – في هذا الخصوص – غير مقبول ، فضلًا عن كونه عاريًا عن دليله ، لعدم تقديم الشركة الطاعنة – رفق طعنها – المستندات الدالة على إعلانها على عنوان مخالف لعنوان مقر الشركة وعدم اتصال عملها بالدعوى.