الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلاغ للنائب العام.. تحرك برلمانى ردا على تعذيب طفل من ذوى الإعاقة بكلب شرس

تعذيب طفل من ذوى
تعذيب طفل من ذوى الإعاقة بكلب شرس

تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي حول ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص  قيام شابين بالاعتداء على طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة مستخدمين كلبا مفترسا فى تعذيب وترويع الطفل بعد إحتجازه فى مبني تحت الإنشاء وقاما بتصوير الواقعة بالفيديو ونشراها على مواقع التواصل الإجتماعي.


وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذين الشابين تجردا من كل معاني الإنسانية وفقدا كل المثل الأخلاقية  واستعرضا قوتهما الجسمانية على من ليس له حول ولا قوة ، حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على :الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها  وتلتزم الدوله  بإحترامها وحمايتها 


وتنص المادة 52 من الدستور على " التعذيب بجميع أنواعه  وصوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ، فيما تنص المادة 28 من قانون العقوبات علي " كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال  التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو الغرامة  لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره


ونصت المادة 46 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن قانون ذوي الإحتياجات الخاصة ، مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية: 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم

كما تنص المادة  من القانون 10 لسنة 2018 بشأن قانون ذوي الإحتياجات الخاصة

يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

وبناء على ما تقدم  نتقدم لسيادتكم ببلاغ ضد المشكو بحقهم  بغية إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتحقيق معهم فيما نسب إليهم من جرائم وأفعال وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وكلنا ثقة فى أن النيابة العامة سند من لا سند له كما أن دورها يتمثل فى إقامة العدل فى المجتمع ونبذ كافة أنواع التمييز.