ورد وسام، قائلًا: أن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.
وأشار الى أنه لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن.
هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟
رد جمعة: صلاتك صحيحة ولا تبطل ولكن عليك سجدتي سهو قبل التسليم من الصلاة، وإذا نسيت أيضا سجدتي السهو فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة.
وأضاف جمعة: شرع الله لنا سجود السهو لجبر الخلل أو النقص في الصلاة المفروضة فقط، وفي سجود السهو يسبح المصلي الله ثلاث مرات مثل ما يفعل في السجود العادي ، ولا يوجد صيغة محددة او دعاء معين لسجود السهو.
ماذا يفعل الإمام إذا نسي التشهد الأوسط هل يجلس للتشهد أم يكمل ؟
وأجاب وسام، قائلًا: أننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.
التشهد الأوسط .. سنة أم فرض وحكم تركه سهوا وهل تجوز قراءته كاملا في الصلاة
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « حكم قراءة التشهد الأوسط كاملًا فى الصلاة ؟»، أن التشهد الأوسط من السُنة أن يقرأ الى (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ولكنه عند الشافعية يقرأون الى قول ( اللهم صلى على سيدنا محمد) أما باقى الأئمة قالوا الى قول ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) ولكن إن أكمل المصلى لأخر التشهد فلا حرج فى ذلك.
وتابع:
إن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ
الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟ .. سؤال أجاب
عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فتوى
مسجلة له.
وأجاب وسام، قائلًا: أننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.
وأجاب وسام، قائلًا: أننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.