الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى "النزاع" وأبعاده القانونية

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني النزاع .


جاء في حيثيات الحكم أنه النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل الجهة الإدارية المختصة ( مقررًا ) وممثل المنظمة النقابية , وممثل لمنظمة الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ( ٧١ ) من هذا القانون.

 أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ، يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أى من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية.

 فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها , كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة . 

لما كان ذلك , وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة أخطرته في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٨ بانتهاء عقد عمله لديها اعتبارًا من ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٨ فلجأ إلى لجنة تسوية المنازعات المشار إليها بالمادة ٧٠ آنفة البيان بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ وإذ انتهت مدة تسوية النزاع وديًا دون تسويته ولم يلجأ المطعون ضده إلى المحكمة العمالية إلا في ١ / ٤ / ٢٠٠٩ بعد مضى أكثر من ٤٥ يومًا على انتهاء مدة تسوية النزاع الذى بدأ في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٨ فإن حقه في رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التى تنظمها المادة ٧٠ آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.