الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سن المعاش لرجال القضاء.. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها سن المعاش لرجال القضاء.

جاء في حيثيات الحكم أنه القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذه السن بالخامسة و الستين ، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين إنتهت خدمتهم و بلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به و ما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع ٧٥ / ١ . و صريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد إنتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر ، و من ثم لا ينطبق النص على من إنتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأى سبب آخر كالإستقالة . و لما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد إنتهت في ١٩٦٥ / ٧ / ١٢ بالإستقالة المقدمة منه و قبل بلوغه سن الستين في ١٩٦٥ / ٧ / ٢٣ ، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، و لا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص و هى تعويض خريجى الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهرى عنها في التعليم العام ، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحًا جليًا فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضى مضطرًا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص والقصد الذى أملاه.