الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح التعريف القانونى للأزهر الشريف

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف الأزهر الشريف.


جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الأزهر طبقًا لمفهوم المادة السادسة من القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضى كما أن له ميزانيته المستقلة طبقًا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد ٥ ، ٦ ، ٧ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لذلك القانون. 

ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بإعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملتزمًا بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله . وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلًا