الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصيد الممنوع.. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الصيد الممنوع.


اقرأ أيضا: اشتعال 3 أطنان وإصابة 3 أشخاص.. حريق بمصنع كرتون بالقليوبية


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة ١٣ منه على أنه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو الميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.


وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد، وتتصل بالمياه المصرية، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون في المادة الأولى منه.


لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق - تتحصل في أن المتهم: 
١ - قام بالصيد بطريقة مخالفة. 
٢ - حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات. 
٣ - حاز وصاد أسماكا مقاسها عن الطول المقرر.


 وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة، ومن أقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة ٣٠٤ فقرة ٢ أ. ح "دون أن يبين مكان تلك الحوشة التى ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الذى يوجب نقضه".