الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفتيش المغادر للبلاد .. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق تفتيش المغادر للبلاد. 

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد بما مؤداه بأنه إثر وصول الطاعن إلى أرض الميناء الجوي وقبل أن يصعد إلى الطائرة المتجهة إلى وطنه - قام بتفتيشه للتأكد من عدم حمله أسلحة ومفرقعات، وذلك تأمينًا لسلامة الطائرة وركابها فأسفر التفتيش عن عثوره على مخدر وبمواجهته به اعترف بشرائه وبعد ذلك عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيسًا على أن الإجراء الذي باشره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأمينًا لسلامة الطائرات وركابها.

لما كان ذلك وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه، يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأمينًا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات. 

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم إقرارًا لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحًا في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم ترتكب في سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة. 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه ومؤداه فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .