الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفتوى والتشريع: الحوافز الائتمانية بقرار وزير الطيران تخضع للضربية على الدخل

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة  المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ الـنـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى خضوع الحوافز الائتمانية السنوية المقررة بموجب قرارات وزير الطيران المدنى والتى تُصرف للعاملين المستفيدين من نظام حوافز الائتمان أثناء خدمتهم، للضريبة على الدخل.


و صرح المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بأن الفتوى تأسست على أن الضريبة- باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة- لا تُنْشَأُ ولا تُعدل أو تُلغى إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المُبينة بالقانون، وقد فرض المشرع بمقتضى القانون رقم (91) لسنة 2005 ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها .

وعدد ضمن مصادر مجموع صافى الدخل الرواتب وما فى حكمها، ولم يستثنِ المشرع من الخضوع للضريبة سوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وعدد حصرًا الإعفاءات التي تناولها القانون بنصاب معين، كما أعفى المشرع بموجب القانون رقم (232) لسنة 1996م -بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم - جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة .

 أو بوحدات الإدارة المحلية،أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .

وطبقًا لهذا النص فإن مناط هذا الإعفــــاء هو تحقق واقعة استحقاق تلك المبالغ بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى أي مبالغ تُصرف أثناء الخدمة.

ولما كان الأصل أن حوافز الائتمان تستحق سنويًّا وفقًا لصريح نص قرار وزير الطيرانالمدنى رقم (126) لسنة 2005م بشأن تقرير حوافز ائتمان للطيارين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ، إلا أن هذا القرار ارجأ أداءها إلى نهاية الخدمة، وأجاز للطيار صرف جزء منها أثناء الخدمة، فمن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى المبالغ التي تصرف أثناء الخدمة.