الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رغم رفضها دستوريا.. دعاوى لبطلان توزيع المواريث إسلاميا لديانات أخرى

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

3 دعاوى نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تطالب ببطلان مواد متعلقة بالمواريث فى القانون المدنى و قانون الاحوال الشخصية، نظرا لتوزيع الميراث وفقا للشريعة الإسلامية للديانات الأخرى والسماح لتوريث مسلم لأصحاب ديانة أخرى والثالثة المخالفة لأمر الوصاية، وأصدرت المحكمة قراراتها بالتأجيل .


أقيمت الدعوى الاولى والتي حملت رقم 78 لسنة 41 دستورية، ببطلان المادة 917 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيه، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


إلا أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في عام 2015، أصدرت حكما قضت فيه برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 917 من القانون المدني، واستندت إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.


وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.


وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.


وأقيمت الدعوى الثانية التي حملت رقم 9 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وتنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها".


أما الدعوى الثالثة والتى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.


وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".


كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.