الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شرط جديد للترشح في انتخابات مجلس النواب القادم بشأن إسقاط العضوية.. تعرف عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النوب، برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.


وتضمنت (المادة الثانية) استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وتضمنت المادة (8)- بند 6: حيث تضمن إضافة شرط جديد للترشح وهو ألا يكون المرشح قد سقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح سواء بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، وفي هذه الحالة يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص.

وذلك مرده أن اسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس النيابية وفقًا لحكم الدستور إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته هي بكل المعايير عقوبة لها أهداف الردع العام والخاص، ولا تجاوز مدتها –وفق ما صارت عليه القوانين المتعاقبة لتنظيم المجالس النيابية- ما تبقى من الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار اسقاط العضوية، ما لم يتم إلغاء أثر هذه العقوبة بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، في حالات الإخلال بواجبات العضوية فقط دون حالات فقد الثقة والاعتبار لكونها اشد سوءًا من الإخلال بواجبات العضوية، فإذا سُمح للمترشح السابق إسقاط عضويته من مجلس الشيوخ وأثناء فترة الفصل التشريعي لهذا المجلس من الترشح لعضوية مجلس النواب ستكون هذه العقوبة هباءً منثورًا؛ وبناء عليه تم ادخال هذا التعديل.

وجاءت مادة (8) – بند (6):بعد موافقة البرلمان  ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ‌.انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب‌.صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.