الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة البرلمان.. 7 فئات مضمون تمثيلهم فى مجلس النواب القادم والمرأة لها "نصيب الأسد"

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.

وتضمنت (المادة الثانية)ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

تضمنت تعديل المادة (5) الذي يهدف إلى ضمان استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب.

ونصت مادة (5) بعد موافقة  البرلمان علي : يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
-مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
-مترشحين اثنين من الشباب.
-مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
-تسعة مترشحين من المسيحيين.
-ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
-ستة مترشحين من الشباب.
-ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
-ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.