الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى دار الإفتاء اليوم.. يجوز للأطباء التيمم والجمع بين الصلوات في ظل أزمة كورونا.. الشذوذ محرم تحريمًا قطعيًا وكل الأديان ترفض المثلية الجنسية.. ويجوز الإنفاق من مال الزكاة على دعم المشروعات الصغيرة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

  • فتاوى دار الإفتاء اليوم:
    يجوز للأطباء التيمم والجمع بين الصلوات في ظل أزمة كورونا
    الشذوذ محرم تحريمًا قطعيًا.. وكل الأديان ترفض المثلية الجنسية
    يجوز الإنفاق من مال الزكاة على دعم مشروعات القرى الصغيرة

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية، ونرصد أبرزها في السطور التالية..


فى البداية، قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ الطبيب الذي يَقْضِي وقتًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنَّه لا تصح منه الصلاة بغير وضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط الطهارة للصلاة، فإذا تَعذَّر على الطبيبِ المعالج خَلْع الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة فإنه يتيمم؛ فإن تَعذَّر التيمم عليه أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.


أما عن إقامة الصلوات، فأضافت الدار في أحدث فتاواها أن الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه أثناء عمله أداء الصلاة في وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه؛ فقد ثبت أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سُئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ». وفي لفظ قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قيل لابن عباس: «ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته».


وأوضحت الدار أنَّ الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه بسبب رعايته للمرضى أداءُ الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ فإنَّه معذور في ذلك، ولا إثم عليه، وله إن تَعذَّر عليه أثناء عمله الصلاة في وقتها؛ أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه، سواء جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ويجب عليه -إن اختار جمع التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهما.


وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من المقرر شرعًا أَنَّ من شروط صحة الصلاة: الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».


وتابعت أن تقدير تَعذُّر الوضوء أو التيمم مَرْجعُه إلى الطبيب نفسه؛ فهو أدرى بحاله وما يحيط به وبالمرضى الذين يرعاهم من أخطار، مع الأخذ في الاعتبار أن يُعْلي الطبيبُ مصلحةَ المرضى الذين يرعاهم؛ فتغيير الطبيب لصفة أداء الصلوات بشروطها كما اعتادها؛ هو من الرُّخَص التي شرعها الله تعالى، لكن تقصير الطبيب في رعاية مرضاه -لا سيما في أوقات الأزمات التي نحن فيها جراء الفيروس المنتشر- يؤدي إلى فسادٍ في الأنفس، ويُعرِّض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن.


كما قالت دار الإفتاء المصرية إن الله عز وجل حرم الشذوذ الجنسى تحريمًا قطعيًا؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة.


وأوصت دار الإفتاء المصرية، من كان عنده ميل إلى هذه الفعلة الشنيعة أن يبحث عن الطبيب المختص ويحاول أن يعالج من هذا الداء القبيح.


وأكدت ان الأديان السماوية جميعها رافضة لمسألة المثلية الجنسية باعتبار ذلك خروجًا عن القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة.


فيما ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضمونه: "هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها جزءًا في تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟"، سؤال ورد.


وأجابت دار الإفتاء قائلة إنه يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.


وأضافت أن المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء، فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها.