هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالى لشراء مستلزمات للوقاية من كورونا للأطقم الطبية ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: أفتت دار الإفتاء بجواز ذلك، فعند إخراج زكاة المال للمؤسسات الطبية، لابد من تفنيدها، حيث إنها عبارة عن معدات وأدوية وأيضًا منشآت، منوهًا بأن جانب واحد فقط هو ما يجوز الزكاة عليه.
اقرأ أيضًا| هل يجوز للشخص جمع تبرعات وتخصيص راتب شهري منها؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز احتساب قيمة جهاز طبي تم التبرع به لمستشفى من زكاة الشخص، طالما كان المستشفى في حاجة له، ولا يملك ثمنه.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه»، أنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه»، أنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.
وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المسشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.
وتابعت: "وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه".