الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إتاحة التقسيط وتغليظ الغرامة.. ننشر ملامح قانون الجمارك الجديد قبل إقراره

الجمارك
الجمارك

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن المقرر الانتهاء من مناقشته وإحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


تتلخص ملامح القانون الجديد في الالتزام بالمواثيق الدولية، توحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، تبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة. 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواد قانون الجمارك الجديد:

- تخضع البضائع التي تدخل الاقليم الجمركى للضريبة المقررة في التعـريفىـة الجمركيىة عـلاوة على الضىرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما يستثنى بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من الاقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.

- يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

- تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

- يقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءا على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يُجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، ولا تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.

- رفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.