الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقوق الملكية الفكرية.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حقوق الملكية الفكرية .

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نص في المادة ١٤٧ منه على أن : - يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ، وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو الوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير.

 ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررًا ماديًا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه . كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقًا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك .

و لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها بنص المادة ١٤٧ سالفة الذكر إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومن تقرير هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الاسطوانات المضبوطة والتي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذه محمولًا على أسبابه أنه - فيما يخص الشركة الشاكية - فقد أسفر الضبط عن اسطوانة واحدة معنونة ب .... ، وأنها أصلية ، وأن الشركة الشاكية صاحبة حق الاستغلال للاسطوانة محل الدعوى قد تقدمت بصورة مستند ثابت منه أنها قد رخصت لشركة .... استيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - وقد جاءت عبارة التوزيع والاستيراد عامة ، بحيث تشمل كافة منتجات الشركة صاحبة حق الاستغلال ، دون قصرها على منتج معين ، ومن ثم فقد تحقق الشرط المسقط لحق الشركة صاحبة حق المؤقت من منع الغير من استغلال مصنفها إلا بإذنها ، ويكون لأي شخص أو جهة استيراد ذلك المصنف ، وتداوله داخل البلاد بغير اشتراط موافقة كتابية مسبقة منها ، ومن ثم يعد ما ارتكبه المتهم بمنأى عن التأثيم ، وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم ، وبإلزامه بالتعويض المدني يكون قد خالف صحيح القانون ، ومن ثم يتعين إلغاؤه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفض الدعوى المدنية قبله ، وإلزام رافعها مصروفاتها