الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النكاح الفاسد.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى النكاح الفاسد.

جاء في حيثيات الحكم أنه اذا كان الثابت من صحيفه أفتتاح الدعوى والأوراق أن المرحوم تزوج من السيده والده الطاعنه ودخل بها . 

ومن ثم تحرم الطاعنه عليه سواء كانت في الحجر أم لم تكن . ذلك أن في الأيه الكريمه جاء على مجرى الغالب فليس بقيد فأن كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقه ابناء فهم أبناء زنا لا يسبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثو منه ويسبت نسبهم الى أمهم لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنه والمرحوم كان على علم بحرمه تلك العلاقه وأنه بذلك لم يتم توثيق العقد با قرار الطاعنه بصحيفه أفتتاح الدعوى ومن ثم فأن الأبناء الذين نتجوا عن هذه العلاقه لا يثبت نسبهم اليه ولا يرثون في تركته .

 ولا محل للتزرع بالفتوى الصادره من دار الأفتاء بوزاره العدل والتى زهبت الى أن النكاح الفاسد تترتب على أثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب والولد وأرثه وهو ما ذهب اليه الأمام أبو حنيفه وخالغه فيه صاحباه أبو يوسف ومحمد ولأئمه الشافعى ومالك وأحمد . اذا هو راى غريب وشاذ على ما ذكره الأمام كمال أبن الهمام في كتابه فتح القدير والأمام أبن النجيم في كتابه البحر الرئق في شرح طنز الدقائق ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل الراجح في مذهب الحنفيه الواجب العمل به اذا أعتبر الزواج زنا لا يثبت به النسب على ما جاء بفتوى لجنه الأزهر الشريف ..