الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما أولى في الصدقات الذبح أم إخراج المال.. مستشار المفتي يجيب

الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية

أيهما أولى في الصدقات الذبح أم إخراج المال، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال إحدى حلقات البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». 

وقال « عاشور»، إن الذبح أو إخراج المال في الصدقات جائز على السواء عمومًا، ولكن التقدير يكون بحسب حاجة البلد والمحتاجين فيها.

وأوضح مستشار المفتي: « فإن كانوا يحتاجون المال أكثر فيكون هو الأولى، وإن كانوا يحتاجون الذبح فيكون أولى، لافتًا: لكن على الأغلب الناس يحتاجون الآن إلى المال».


أيهما أولى في زمن الأوبئة الذهاب إلى العمرة أم مساعدة المحتاجين؟

في ذات السياق، ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، يقول صاحبه "أيهما أولى في زمن الكوارث والأوبئة والأزمات.. الذهاب إلى العمرة أم مساعدة المحتاجين؟". 

رد مستشار المفتي: العمرة سُنَّةٌ وليست واجبة على مذهب الجمهور ، كما أن الطاعة التي يتعدى نفعها للآخرين أولى من العبادة النافلة التي يقتصر نفعها على فاعلها فقط ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا " . وقال: "ما ءامنَ بِي مَنْ بَاتَ شبعانَ وجارُه جائِعٌ إلى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ".

وتابع: هذا ما فهمه السلف الصالح من مقاصد الشريعة ، فقد روى الإمام ابن كثير أنه : خرج عبد الله بن المبارك رضي الله عنه إلى الحج ، فاجتاز ببعض البلاد ، فمات طائرٌ معهم، فأمر بإلقائه في قمامة البلدة ، وسار أصحابه أمامه ، وتخلف هو وراءهم... فلما مر بالقمامة إذا بجارية قد خرجت من دار قريبة ، وأخذت ذلك الطائر الميت ، ثم أسرعتْ به إلى الدار ، فجاء ابن المبارك ، وسألها عن أمرها وعن أخْذِها الطائرَ الميت ، فاستحيت أوَّلًا، ثم قالت : أنا وأمي هنا، وليس لنا شيءٌ إلَّا هذا الإزار وليس لنا قُوتٌ إلا ما يُلْقَى على هذه القمامة ، وكان لنا والد ذو مال عظيم، أُُخِذَ مَالُهُ، وقُتِلَ لسببٍ أو بآخر ، ولم يبقَ عندنا شيءٌ نَتَبَلَّغُ به ، أو نقتات منه!..

وواصل: سمع ذلك ابن المبارك فدمعت عيناه ، وأمر بِرَدِّ الأحْمَال والمؤونة، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، فقال له: أبقِ لنا عشرين دينارًا تكفينا لإيابنا، وأعطِ الباقي إلى هذه المرأة المصابة ، فو الله لقد أفجعتني بمصيبتها. ثم قال : وإن هذا أفضل عند الله من حجنا هذا العام، ثم قفل راجعًا، ولم يحج.

واختتم: مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة ؛ إذ (المُواسَاة مقدَّمَةٌ على المناجاة) ، وخير الطاعات ما كان فيه نفع للناس وقت الأزمات ، وهي من أعظم القُرُبات. 

شاهد المزيد:

أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر؟

من جانبها أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدي الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى. 

وأوضحت في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟" أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله. 

اقرأ أيضًا:

أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد في الزواج؟

كما ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول لديه قدرًا من المال لشراء شقتين لولديه، وعنده قطعة أرض من الأراضي الصحراوية ويريد الحج هو وزوجته، وأن تكاليف الحج تصل إلى ما يقرب من أربعين في المائة من المبلغ المدخر لشراء الشقتين، فهل يخرج لأداء فريضة الحج أم يُبقي على هذا المبلغ بأكمله لولديه ليساعدهما على شراء المسكن الملائم، وإعداد عش الزوجية لكلٍّ منهما.

وأجاب جمعة في فتوى له، أن الله فرض الحج على عباده، وجعله من أركان الدين الحنيف، وذلك على المستطيع، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].


ونبه بأنه "قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث الشريف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» رواه البيهقي في "سننه". وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا» رواه البيهقي، فإذا ما توافر عند الإنسان المسلم الزاد وأمن الطريق والقدرة البدنية فإنه يجب عليه المسارعة لأداء فريضة الحج؛ لأنه لا يدري ماذا يكون غدًا.

وأكمل أنه "في واقعة السؤال يجب على السائل المبادرة والإسراع إلى أداء فريضة الحج، ولا يعمل على إسعاد ولديه وحرمان نفسه من أداء هذه الفريضة؛ فإن الأرزاق بيد الله تعالى، وهو مدبر الكون؛ قال عز وجل: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: 6].

وذكر أن ولديه قد بلغًا وعملًا في مناصب تدر عليهما دخلًا لا بأس به، والله سبحانه وتعالى هو المستعان، وعليه التوكل وحده دون غيره، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» رواه ابن ماجه.