الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفتيش معسكرات الأمن المركزي .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التفتيش في معسكرات الأمن المركزي .


جاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " .... أنه حال تواجد النقيب .... رئيس قسم التحريات بقطاع.... للأمن المركزي أخطره مجند بوجود السيارة رقم .... ماركة .... بالقرب من منفذ القطاع وأنه طلب من قائدها المحكوم عليه سلفًا الابتعاد فأخطره أنه ينتظر المتهم الماثل والذي حضر إليه فتوجه لهما فشاهد المحكوم عليه سلفًا يُعطي المتهم الماثل حقيبة سوداء فاقترب منهما وضبط الحقيبة وتبين أن بداخلها مبلغا ماليا وقطعا من مادة الحشيش المخدر فقام بضبط المتهمين وتبين أن المبلغ المالي قدره .... جنيه ".

 
وحصَّل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدي ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ولما كانت الحقيبة بحوزة المتهم للدخول بها إلى معسكر الأمن المركزي ، فإن من واجب ضابط الواقعة تفتيش الحقيبة إداريًا للتأكد من خلوها ما يُمنع دخوله للمجندين ، وإذ تبين لمأمور الضبط القضائي أن الحقيبة قد حوت مواد مخدرة تمثل جريمة مُعاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ومن ثمة صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط مواد مخدرة يكون صحيحًا " . 


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يُطبق حكمه هو ما يجري داخل وحدات قطاع الأمن المركزي وليس ما يجري خارجها ، وأن ما يجري خارجها يخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمنظمة له والتي لا تجيزه إلا بصدور إذن به من الجهة المختصة أو في حالة التلبس إذا توافرت شروطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقعات التي سطرها الحكم أن تفتيش الطاعن قد تم خارج منفذ قطاع .... للأمن المركزي – وليس بداخله – ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه إعمال أحكام قواعد التفتيش الإداري . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . 


لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة - على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . 


لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملًا بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملًا بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل.