الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا تقضي بأن يكون محرر مخالفات البناء مهندس يمتلك صفة الضبطية القضائية

صدى البلد

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون البناء ناط تحرير محاضر مخالفات البناء بأحد المهندسين المختصين فى الدولة ويملكون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص.


وأضاف أن المُشرع أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها، ومنح المُشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى التى حملت رقم 39596 لسنة 60 ق عليا، وارست فيها مبدأ قضائيا مفاداه أن المُشرع حظر القيام بالبناء أو بأي من الأعمال الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت ، أنه إذ اشترط القانون في المحضر أن يكون محررًا من مهندس له صفة الضبطية القضائية لما يترتب على هذا الإجراء من أثر بالغ على الملكية الخاصة المصونة دستوريا .

وإذا ما تخلفت هذه الضمانة بشأن المحضر المحرر ضد الطاعن –وثبت أن من قام بتحريره هو أحد الفنيين بالوحدة المحلية – ومن ثم فإن قرار الإزالة الصادر بناء على هذا المحضر يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لاستناده إلى محضر حرره موظف غير مختص لا تتوافر في شأنه الضمانات التي اشترطها المشرع  فيه ، مما يتعين إلغائه.