الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سؤال غريب عن الخطبة لدار الإفتاء .. وأمين الفتوى يندهش ويضحك.. فيديو

سؤال غريب عن الخطبة
سؤال غريب عن الخطبة لدار الإفتاء.. وأمين الفتوى يندهش ويضحك

"ما حكم الخطبة لشخص كان مرتبطا ببنت وكان مواعدها بالجواز؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مندهشًا: « جائزة إذا كان عاجبك اطخبيله، وإذا مش عاجبك ما تتخطبلوش، يعني: لا يشترط خلو الخطيب من التجارب السابقة من خطوبة أو جواز».

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء ضاحكًا: « لا المرأة يشترط إنها تكون بنت بنوت، ولا الرجل يشترط إنه يكون ولد ولود- لو نفع نقول كدا-، فقد يسبق لأحدهما الزواج».

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء: « المهم هو لائق ومناسب ليكي ولاه مش لائق، محترم ولاه مش محترم، يعرف ربنا ويتقيه فيكي ولا لاه، ابن حلال ومتربي ومن عيلة طيبة ولاه حد شمال، دا اللي يشغل تفكيرك».


نادية عمارة: الخطبة مجرد وعد بالزواج 

قالت الدكتورة نادية عمارة ، الداعية الإسلامية، إن الخطبة عبارة عن مجرد وعد بالزواج، و الخاطب إنسان أجنبي عن مخطوبته؛ فلا بد من مراعاة الحدود والضوابط الشرعية في أثناء مدة الخطبة.

وأكدت «عمارة» أن التوبة لها شروط، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه مرة ثانية، وأن التوبة النصوح تمحي ما قبلها من الذنوب، وضابط هذه التوبة أن يبغض الإنسان الذنب كما كان يحبه، 

وأرشدت إلى كثرة فعل الحسنات؛ فإنها تذهب السيئات، كما جاء في اللفظ القرآني العام: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، وحذرت من القنوط واليأس من رحمة الله -تعالى-.

جاء هذا في سياق الرد على سؤال من إحدى المتصلات حول وقوعها في بعض الأمور الممنوعة شرعًا مع خطيبها أثناء وقت الخطبة التي فُسخت بعد ذلك.


حكم الشبكة عند فسخ الخطبة: 

نبه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا.

وأفاد « وسام» فى إجابته عن سؤال « ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.


من جانبه نوه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الخطبة ما هي إلا إبداء رغبة من شخص أنه يريد الزواج من فتاة معينة، لافتا إلى أن الخطبة لا يترتب عليها أثر من آثار الزواج.

وأضاف « الأزهر العالمي» في إجابته عن سؤال: "ماحكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة؟"، أن المهر من آثار عقد الزواج، فإذا كان الخاطب قد قدم الشبكة على أنها جزء من المهر، لزم ووجب على الفتاة ردها للخاطب طالما أن الخطبة لم تتم.

وأوضح أنه بالنسبة للهدايا والشبكة المقدمة على أساس أنها هدية، في هذه الحالة فالشرع يقول إن هذه الهدايا إذا كانت مازالت باقية كالطعام والشراب ترد للخاطب.