الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: قانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش يدعم منظومة العدل في البلاد

النائبة منال ماهر
النائبة منال ماهر

أشادت النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب بموافقة   مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

و شددت النائبة في تصريحات خاصة على ضرورة تفعيل مبدأ حماية الشهود والمبلغين وأضافت "هذه التعديلات مبادرة جيدة من الحكومة لمحاربة الفساد بقوة موضحة ان عدم لجوء الضحية للإبلاغ يرجع لعدم تفعيل برنامج حماية الشهود والمبلغين.

و قالت النائبة " الفتيات لا يقدمون بلاغات التحرش حرصا على سمعتهم خاصة و ان اغلب المجتمع  يوجه  اللوم  للبنت فقط  و اضافت " ابلاغ الفتاة عن الجانى يجعلها   تاخد حقها و يحمي غيرها من  الاعتداء عليها 

وأضافت النائبة  أنه لا يجب عرض اسماء هذه الفتيات في   وسائل الاعلام او صفحات السوشيال ميديا و موضحة  ان التعديل التشريعي احد أدوات إقامة  العدل و حماية المجتمع من أهل السوء خاصة و ان من أمن العقاب اساء الأدب 

و اوضحت النائبة منال ماهر الجميل ان التعديل التشريعي يساهم في حماية اصحاب الحقوق و يدعم  منظومة القيم و الأخلاق لافتة الى ان التعديل التشريعي الذي أدخلته الحكومة يعكس إرادة سياسية حقيقة لإقامة العدل في البلاد و التاكيد على  منظومة القيم و حماية المستضعفين 

كانت  وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها

وأضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.