الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

أموال
أموال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الخميس، القانون رقم 143 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.


يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسة 17 يونيو، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.


وتهدف تعديلات القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة فى قانون الشركات، وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.


وينشر "صدى البلد" عقوبتي القانون الجديد بعد تصديق الرئيس:

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28) و(31) و(43) و(46) من هذا القانون.


2. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع  المصرية.