الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة مرتقبة لمن يستخدم الكيس البلاستيك مرتين

أكياس بلاستيك
أكياس بلاستيك

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها أول أمس الخميس، على استحداث مادة جديدة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، وذلك تتعلق بالأكياس البلاستيكية. 

تنص المادة على أن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أي أنها تستخدم مرة واحدة فقط وغير المصممة للإستخدام المتعدد، حيث تحظر الفقرة "أ" من المادة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 


وفي حالة مخالفة أحكام البند السابق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

كما نصت المادة على عدد من البنود:

- تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة و المبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط و أنواع ومجالا لتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية،  الصحية، الصناعية،  الزراعية،  الغذائية،  ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.

- يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظامًا للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها. 

- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن (12) شهرًا تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.