الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه.. نائب يطالب بإضافة "الإعاقة" لتعريف التنمر بالقانون الجديد

النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي

طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بضرورة وضع لفظ "أو أصحاب الإعاقة"، ضمن تعريف التنمر، في مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة.

وأشاد النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمشروع القانون وأكد العقوبات الواردة به، والتي تصل إلى الغرامة 30 ألف جنيه والحبس ما لا يقل عن 6 أشهر، حيث استوفى معايير الموضوعة من قبل المحكمة الدستورية، والتي تنص على ضرورة أن تكون العقوبة مناسبة لحجم الجرم، إلى جانب إعطاء سلطة تقديرية للقاضي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، بالبرلمان، أن هناك مشكلة تواجه مشروع القانون حاليًا، وهي عدم لحاقه بدور الانعقاد الحالي، وبالتالي فإن ذلك سيؤخر عرض مشروع القانون على المجلس، والذي بصدد انتهاء دور انعقاده خلال أيام قليلة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.