الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتضامن والعدالة الاجتماعية.. ننشر تعديلات قانون بيت الزكاة والصدقات

أموال
أموال

يناقش البرلمان الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات. 


وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض بات يمثل ضرورة مُلحة لأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.


وأضافت اللجنة ان مشروع القانون المعروض جاء لكى يعطى بيت الزكاة والصدقات بعض الميزات الإضافية المتمثلة فى منحه إعفاءات ضريبية بالنسبة للقيمة المضافة التى يتحمل عبئها، مساهمة من الدولة فى تحقيق أهدافة النبيلة.


وتتمثل فلسفة مشروع القانون المعروض في ان الدستور أعطى اهتمامًا بالتكافل والتضامن الاجتماعى وصولًا لحياة كريمة للمواطن، فقد نصت المادة (8) منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.


كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المُنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014 وهو يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها فى أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.


وحرص مشروع القانون المعروض على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة (29) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة
على القيمة المضافة.


وتيسيرًا لعمل بيت الزكاة وضبط الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات وتدقيقها فقد رُئى استبدال السنة المالية وفقًا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى فى اليوم الآخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلًا من العام الهجرى.


ونصت (المادة الأولى) على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة رقم (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى".


كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة رقم (19) من ذات القانون.


وقضت (المادة الثانية) بأن تضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم (17) من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".

وأجرت اللجنة تعديلًا على المادة الأولى ليصبح نصها كالتالى:
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي:
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى"كما تستبدل كلمة "ميلادى" بكلمة "هجرى" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.

وأجرت اللجنة تعديلًا على المادة الثانية من مواد مشروع القانون المعروض، على النحو التالى حيث  تم إضافة بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه، نصه الآتي:"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من انشائه".