الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"كبار العلماء" تعترض على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. وتؤكد: مخالف للدستور ويمس باستقلالية الأزهر واختصاصات الهيئة.. المشروع يركز على بقاء المفتي في منصبه بعد المعاش

مشيخة الازهر
مشيخة الازهر

أرسل الأزهر الشريف خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي  هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.


وأوضحت الهيئة في خطابها المرسل لرئيس مجلس النواب، أن الدستور المصري قد نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدة أن إسناد تلك الأمور لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ أمر ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.وفقا للمشروع المعروض


وأضاف الخطاب أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.


كما أوضح الخطاب أن ما ذكر في مقدمة القانون المقترح -من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح، مؤكدا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه، مضيفا أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم.. ومن هنا يتضح مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.


كما أوضح أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".


كما أوضح الأزهر أن مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا  افتئات على مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.


ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويتعدي علي اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها لدار الافتاء الجديدة بالمشروع،  المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.


وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المشروع مستحدثا موادد ليبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد،دون اعتداد بالمدة المحددة في لائحة هيئة كبار العلماء والتي عين فضيلة المفتي الحالي وجدد له علي أساسها ، وأيضا تجيز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة لذلك ، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.


كما شكلت بعض مواد المشروع تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: «تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه...»


 ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.


كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.


وترتيبًا على ذلك رأت هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان.


يناقش البرلمان ، الأحد المقبل، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، منها مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتـاء، بين مؤيد ومعارض للقانون  انتقد عدد من علماء الدين الذين حضروا مناقشة مشروع القانون في أن تكون دار الإفتاء المصرية كيان مستقل خاص بذاته  كما أنه يقدم حصانة لأمين الفتوى، ويقدم صلاحيات كثيرة لأمناء الفتوى تصل لصلاحيات المفتي في المقابل رحب لجنة أمناء الفتوى بمشروع القانون.

اقرأ أيضا: إلغاء ضريبة القيمة المضافة| ترحيب أزهري وبرلماني بتعديل قانون بيت الزكاة

رأي الدكتور أسامة العبد ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب تمحور في الآتي:

1 - مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء يختص أولا بالشأن الداخلي للدار فقط، منوها أن رسالة دار الإفتاء أصبحت عالمية ولم تقتصر على مصر فقط.

2 - المشروع لم يمس مكانة الأزهر وهيمنته على المؤسسات الدينية في مصر، مشددا على أن الأزهر له الهيمنة على وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسيظل هو على رأس المؤسسات الدينية في مصر.

3 - مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء أنه أعطى حقوق للدار لم تكن موجودة له من قبل، رافضا الإفصاح عنها في الوقت الحالي قبل مناقشة المشروع أمام مجلس النواب.

4- اللجنة قامت بصياغة مشروع القانون المعروض بالتوافق مع ممثلى الحكومة المعنيين (العدل، والمالية، ومصلحة الضرائب، والتخطيط). 

5 - تم التحفظ من أمين عام مجمع البحوث الإسلامية (ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف) على بعض مواد مشروع القانون أثناء حضوره مناقشات مشروع القانون.

اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية قال ما يلي: 

1 - قرار استقلالية دار الإفتاء المصرية ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وتبعيتها للوزارة من الناحية السياسية فقط؛ سيتم تحويله لمشروع قانون في جلسة الأحد.

2 - مشروع قانون دار الإفتاء  تتمثل فلسفته في أمور عدة منها إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) واختيار أمناء الفتوى.

3 - تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تبعية كاملة إدارية وسياسية ، وفيما يخص القانون الجديد سيكون هناك قانون باستقلال دار الإفتاء فيما عدا التبعية السياسية  لكن إداريا والترقيات وإدارة شئون دار الإفتاء سيكون لفضيلة المفتي أو من ينوب عنه.

4 - هناك تأييدا كبيرا للقانون في البرلمان، واختيار المفتي يكون من خلال ترشيح ثلاثة من هيئة كبار العلماء واختيار واحد منهم  موضحا أن هذا الأمر دستوري.

قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية

الفصل الأول

دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

تختص دار الإفتاء بما يلي:

تقديم الاستشارات الشرعية فى شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى.

إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.

تقديم الاستشارات فى كل ما يتعلق بالمجال الأسرى.

تسوية المنازعات بين الأفراد التى تُعرض عليها.

إبداء الرأى الشرعى فى القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.

استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى.

حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

إعداد المفتين وتأهيلهم.

إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.

الفصل الثانى

المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى.

ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.

ويختص بالآتى:

1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2.اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.

فى حال خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه يندُب وزيرُ العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.

الفصل الثالث
يكون لدار الإفتاء أمينًا عامًا من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتى، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.                     

يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتى من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء، للقيام بما يكلفون به من أعمال.
للمفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها.
وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتى من مسائل وقضايا شرعية.
وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده المفتى يكون هو رأى دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

الفصل الرابع

ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

 ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر المفتى لائحة النظام الأساسى للمركز.

ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.

يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضها من سنة إلى أخرى.

الفصل الخامس

يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى سنوى، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.

 وتسرى على الموازنة والحساب الختامى المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.

يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتمادًا إجماليًا لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.

 تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة، فى حدود الغرض الذى أُنشئت من أجله.

الفصل السادس

على أجهزة الدولة كافة معاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بعملها واختصاصاتها.