أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الاتفاقيات الدولية الجماعية.
جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ الاتفاقياتِ الدوليِّةَ الجماعيِّةَ لا تُلزِمُ إلَّا الدولَ أطرافَها في علاقتِها المتبادلةِ ، وهي الدولُ التي صدَّقّتْ عليها علي النحو الذي يحددُه تشريعُها الداخليّ وقامتْ بإيداعِ هذا التصديقِ بالطريقةِ التي توجبُها كلُ اتفاقيةٍ ، بما مؤداه ، أنَّ الدولَ التي لم تنضمْ إلي اتفاقيةٍ جماعيةٍ معينةٍ تخضعُ في علاقاتِها المتبادلةِ وفي علاقاتِها مع الدولِ التي انضمتْ إليها للقواعدِ المقررةِ في القانونِ الدوليِّ ، دون تلك التي نصتْ عليها الاتفاقيةُ ، إذ لا يتصورُ أنْ تُنشئَ الاتفاقيةُ التزاماتٍ أو حقوقًا للدولِ غير الأطرافِ بدون موافقتِها ، احترامًا لسيادة تلك الدول ، كما أنَّه منْ غير ِالمقبولِ أنْ تستفيدَ دولةٌ من أحكامِ اتفاقيةٍ ليست طرفًا فيها