الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتفاقيات أسرى الحروب.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اتفاقيات أسرى الحروب.


جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها قدْ أوردتْ نصوصًا تفصيليةً عنْ كيفيةِ معاملةِ أسرى الحرب ، بما يكفلُ لهم معاملةً إنسانيةً وتُحَرِّمُ أيَّ عملٍ يؤدي إلي وفاةِ الأسيرِ أو تعريضِ حياتِه للخطر وأوجبتْ علي قواتِ الدولةِ التي قامتْ بأسْرِه أنْ تَرُدَّ على جميعِ الاستفساراتِ المتعلقةِ بالمعلوماتِ عن الأسيرِ.

 وفي حالةِ وفاته إخطارُ الطرف الأخر وإصدارُ شهادةِ وفاةٍ تتضمنُ سببَ الوفاةِ ومكانَ وقوعِها وتاريخَها ، وإذ لم تلتزم الدولةُ الفرنسيةُ بأحكامِ هذه الاتفاقياتِ الواجبةِ الاحترام من جميعِ الدولِ ، سواءً كانت طرفًا فيها أو من غير أطرافِها ، بعدَ أنْ اكتسبتْ هذه الأحكامُ الصفةَ العُرفيِّةَ وأصبحتْ من القواعدِ العُرفيِّةِ الدوليِّةِ التي ليس لها أطرافٌ تنحصر فيهم قوتُها الملزمةُ ، بل تنصرفُ إلي عمومِ الدولِ ، إذ اُسْتُقِرَ في الضميرِ العالميِّ على أنَّ ما حوتْه تلك الاتفاقياتُ من أحكامٍ يُعَدُّ بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ والتي لا يسقطُ بالتقادمِ ما يترتبُ على مخالفتِها باعتبارِها تُمثِّلُ الحدَ الأدنى من الأخلاقِ الدوليةِ التي لا غنى عنها لوجود الجماعة الدولية .