أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تقدير للتعويض.
جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدی نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱، ۲۲۲ من التقنين المدنى يدل على أن المشرع قد أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة وإنما يراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ تخضع في ممارستها للمبدأ الأساسى المقرر بالمادة ١٧٦ من قانون المرافعات التى تفرض على القاضى أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض الجابر للضرر بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة.