الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيه السيسي.. تخلص آمن من النفايات.. رسوم النظافة تصل إلى 40 جنيها

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة المخلفات الجديدة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي هذا الإطار، فإن مجلس النواب، بصدد مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يتضمن تحديد نطاق سريان أحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم إدارة المُخلفات، وكذلك حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كل العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى أنه قد عهد إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون المرافق.

وتؤول الوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتؤول إليه حقوقه، ويتحمل ما عليه من التزامات.

وينقل كل العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخرى.

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.

ونصت المادة الثالثة على أن تؤول لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة،  المنشآة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967.

ووفقًا للقانون، فإن رسوم النظافة المقررة للوحدات السكنية تصل إلى جنيهين كحد أدنى، و40 جنيهًا شهريًا، كحد أقصى.

وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك على النحو الآتى:
 
- من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

- فيما أععفى القانون دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.