الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير ضريبي: قانون التجاوزعن غرامات التأخير يفتح صفحة مع الممولين

صدى البلد


أكد محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن إقرار قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بالنسبة للممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة عليه؛ في مجمله جيد ويسعي لفتح صفحة جديدة مع الممولين غير الملتزمين.

قال "عبد الستار" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه ينبغي الاسراع في وضع  وجود آلية تنفيذية للتطبيق علي أرض الواقع خصوصا وأن هناك ملفات ضريبية عالقة من 2016  حتي الآن داخل ساحات القضاء و بين لجان فض المنازعات الضريبية داخل المصلحة والتي تتجاوز حصيلتها المتأخرة بعشرات المليارات من الجنيهات ولم يتم حسمها.

وأوضح أن تتضمن اللائحة التنفيذية بند قانوني يتضمن مشاركة كافة الجهات المعنية بدون الاقتصار علي مصلحة الضرائب وحدها في تيسير الاجراءات الاستثمارية والضريبية خصوصا وان المشكات العالقة مع الممولين تتداخل مع جهات عديدة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و هيئة التنمية الصناعية

وأشار إلي أنه يبنغي أن  تعمل اللائحة التنفيذية تبسيط للاجراءات بحيث لا تحتمل التأوييل أو التفسير المتعدد حتي لا تكون وسيلة للتهرب الضريبي ، بالإضافة لضرورة وجود ضمانات لتسريع اجراءات التصالح الضريبي بعد سداد جزء من الضريبة المستحقة علي الممول

وأوضح أنه ينبغي وضع ضوابط لدي السلطات الضريبية في منح الاعفاء حتي لا يمكن مساواة الممول الملتزم بالممول غير الملتزم، بالإضافة لضرورة وجود مدد وتوقيات محددة للانتهاء من عمليات التصالح مع الممولين المتأخرين و وضع ضمانات بعدم تكرار تلك الممارسات بما يراعي العدالة الضريبية بين الممولين.

وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته  الاثنين الماضي، نهائيا ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

ويأتي مشروع القانون حسب ما جاء في مذكرة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أحد الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالي يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.

 

وتضمن مشروع القانون:

(المادة الأولى)

يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتي:

أ- %90 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب- %70 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ).

ج- 50% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللتين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالًا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية)

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير، أو الفوائد، وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع

أم غير ذلك من المستحقات، وأيًا كان سند استحقاقها.

(المادة الثالثة)

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمحدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

وتستمر اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به

 

 

 

عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الضريبية والمصالح الإيرادية السابق و خبير الضرائب؛ قال إن مشروع قانون التجاوز عن غرامات التأخير؛ مرفوض لعدة أسباب أبرزها:

القانون يرسخ لفكرة عدم المساواة بين الممول الملتزم مع نظيره غير المتلزم خصوصا وان وزارة المالية ومصلحة الضرائب جهات اقتراح وتنفيذ القانون المقترح؛ تتوسع دوما في منح تلك الاعفاء و أصبح لدي الممول غير المتلزم قاعدة راسخة بأن الحكومة ستلجأ لمنح اعفاء مقابل سداد جزئي من المستحقات الضريبية وبالتالي فلا جدوي من الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد المحددة والاستمرار في عمليات التأخير.

لن يكون هناك معيار واضح ومحدد لضمان تطبيق القانون الجديد بصورة لا تحتمل اي نوع من الالتباس او التأويل، بالإضافة إلي أن الأوضاع الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والأضرار التي لحقت بالممولين من الشركات و المؤسسات المختلفة جعلتهم لن يقوموا بالسداد نظرا لعدم وجود سيولة مالية لديهم لسداد جزئي من تلك المستحقات خصوصا وان عددا لا بأس به من الممولين لم يكن لديهم سيولة لتقديم الاقرار الضريبي، وبالتالي لن يحقق القانون أي حصيلة ضريبية متوقعة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية التي تجتاح دول العالم من بينها مصر

لا يمكن بأي حال من الاحوال التوسع في التجاوز عن غرامات التأخير بدون اي مبرر، ففي الفترات السابقة خصوصا مع بداية تطبيق قانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005، كنوع من التشجيع للممولين علي الالتزام بالقانون الجديد بعكس الفترة الراهنة.

الأصل في عدم فرض غرامات تأخير علي الممولين له بعدين أولهما إيجابي يتمثل في التيسير علي الممول و الآخر سلبي يتمثل في عدم وجود سيولة مالية لدي الممولين للسداد فمن لديه سيولة سيدفع ما عليه وهو أمر طوعي وليس فرضا ومن ليس معه لن يدفع وبالتالي لن تدخل حصيلة للخزانةالعامة.