الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التنازع السلبي علي الاختصاص.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التنازع السلبي علي الاختصاص

جاء في حيثيات الحكم أنه و حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ "١" باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر "٢" لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا . و طلبت عقابه بالقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل و بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٩ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل و المصادرة و غرامة ثلاثمائة جنيه و كفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية و فإستأنف المتهم هذا الحكم و بتاريخ ١٩٨٠ / ١١ / ٢٤ قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - حضوريًا بقبول الإستئناف شكلًا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للإختصاص . و بتاريخ ١٩٨٢ / ٥ / ١٢ قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيًا بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، و كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها قد أصبح نهائيًا ، و كان حكم محكمة الأحداث بعدم الإختصاص و إن صدر غيابيًا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، و من ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ، و بذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، و بين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقًا لمؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو ١٩٦١ / ٨ / ١٤ - و هو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند إرتكاب الجريمة - في ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ ثمانى عشرة سنة خلافًا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها و تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل في الدعوى