الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حكم تاريخي .. حيثيات الإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي بالزقازيق :شارك في تنظيم تظاهرات الإرهابية

صدى البلد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل الدكتور "م. إ. ح. و"، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.


وقالت المحكمة إن الحكم الجنائى أثبت قيام المتهم بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.


وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الطاعن "م. إ. ح. و"، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، ثبت انضمامه لجماعة الإخوان المحظورة بصدور حكم جنائى ضده في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم 471 لسنة 2014 الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه من تهم.


وأضافت أن التهم التى أسندت إليه هى الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.


كما أسند إليه تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وكذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق، وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.


كما أنه ساهم مع آخرين وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم وذلك علي النحو الموضح بالتحقيقات.


وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن نفذ العقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات بالكامل لما قام به وأخرين من زملائه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هادفين منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى عن طريق استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق هذه الأهداف.


وأوضحت المحكمة أن الطاعن قام بتنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وإثارة القاعدة الطلابية بجامعة الزقازيق لتعطيل العملية التعليمية، ومنع هذه المؤسسة من أداء الدور المنوط بها وإشاعة الفوضى داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والترويع وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى.


بالإضافة إلى أنه قام بترويج المحررات والمطبوعات التي تتضمن ترويجا لأهداف الجماعة الإرهابية وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم، وأنه لا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع بالجامعات المصرية. 


وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للطاعن وهو أستاذ جامعى تشكل فى مجموعها اشتراكه في أعمال العنف وأحداث الشغب داخل الجامعة ومنشآتها وإدخاله ألعابًا نارية وهى من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر التى ثبتت في حقه بحكم قضائى جنائى، وهى بلا ريب من شأنها أن تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة الجامعية.


كما أنها تمثل خروجًا خطيرًا على التقاليد الجامعية، بقيادة  بعض الطلاب للقيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة التي ينتمى إليها.


وأكدت المحكمة أنها أفعال فى جملتها تكشف عن انحرافه عن رسالته الجامعية مخلًا بكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافرها فيه، متعديا تعديا سافرا على القيم الجامعية بما ينطوي عليه من أفعال تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة، مما يجعل بقاء الطاعن في وظيفته متعارضا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله من الوظيفة الجامعية هو الجزاء الأوفى.