الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها التأمين الطبي.. مزايا جديدة بقانون شركات قطاع الأعمال العام

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشروع قانون مقدلى أن تتم إحالة القانون لمجلس الدولة.

كما يستهدف أيضا مشروع القانون تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الافصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.

وأكد  الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تعليقا على الانتهاء من القانون، أن الفترة المقبلة ستركز على وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وقبل 30 سبتمبر المقبل سيكون لدينا  جمعيات عمومية وتغيرات في مجالس الإدارة تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث  بالشركات "علشان نكون متأكدين من مجالس الإدارة الجديدة على قدر المسئولية لأن الدنيا رايحة لدينا تانية".

وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

وتضمن التعديل إلغاء ما يسمى مكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.

وأورد مشروع القانون المعروض تعديلًا للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.