الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأراضي المستولى عليها والتعويضات.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صرف التعويضات للأراضي المستولى عليها.

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر– في قضاء محكمة النقض - إنه وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة - المالية حاليًا - وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ - إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة.

وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه " وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ۱۹۷۱ قد جري نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى " صندوق الأراضى الزراعية " مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذًا للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم.

وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقًا للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ... " وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية.

ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى "صندوق الأراضي الزراعية " وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقًا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان.