الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعذيب طفل وإصابته بتبرز مفاجئ.. تعرف على العقوبة المنتظرة

الطفل
الطفل

بعد تقدم والد طفل ببلاغ يفيد أن نجله البالغ من العمر 9 سنوات كان يلهو بطائرة ورقية وعن طريق الخطأ سقطت في منزل مواطن، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه، حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله في حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثته انقذوه، ثم فر المذكور هاربا.

وفي هذا السياق عرف حسام الجعفري المحامى والخبير القانونى العقوبات المنتظرة فى هذا الاطار.

قال الجعفرى : المشرع حدد في قانون العقوبات، عقوبة جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق ووفقا للمادة ٢٨٠ من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامة  لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر تكون  العقوبة  السجن  المشدد إذا كان  القبض مقترن بالتعذيب". 

واستقرت محكمه النقض على أنه يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .

تقوم جريمة الخطف على ركنين:
١_ الركن المادي القائم على فعل الخطف.
٢_  الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحايل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير.  

وتم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص باستبدال نصوص المواد 283، و289، و290.
، ونصت المادة 289 على أن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ونصت المادة 290 على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأكد المحامى أن الطفل لة  الحق في رعاية لمساعدة خاضعين فوفقا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٨٩ إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

وأن الدساتير المصرية بدء من دستور ١٩٧١ حتي الدستور الراهن نصت “ان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للاصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية تعد من قوانين الدولة ويتولي القضاء الوطني تطبيقها واصبحت جزء من النسيج التشريعي الداخلي”
وتلك الاتفاقية صدقت عليها جمهوريه مصر العربية وطبقا للقانون الدولي أن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي 

كما ان المادة الأولي من الاتفاقية نصت بأن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ونصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.