الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أب اشترى لبناته قطعة أرض فهل للإخوة الذكور نصيب فيها؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "أب اشترى في حياته قطعة أرض باسم بناته، فهل للإخوة الذكور نصيب في الأرض؟".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مالك هذه الأرض والعقارات هو من كانت هذه الأشياء باسمه، فإذا كانت باسم البنات فهي حق خالص لهن ولا نصيب للذكور فيها، وإن كانت ملك للوالد فهي للورثة كلهم ذكورا وإناثا.

هل يوزع الذهب؟
وورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة توزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

وقالت دار الإفتاء إن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

حكم التنازل عن الميراث؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول: «امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟».