الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطار المحكمة الدستورية اليوم| القضاء الإداري ترفض إلغاء ترخيص شركة بترول ومعدات حفر.. و 9 أغسطس نظر دعوى عدم دستورية مادة فى قانون مكافحة الإرهاب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

9أغسطس .. نظر دعوى عدم دستورية مادة فى قانون العقوبات

نظر دعوى عدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب

 

شهدت المحكمة الدستورية اليوم عددا من القضايا المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية حيث قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار" ، بعدم قبول دعوى إحدي شركات البترول ، لإلغاء قرار هيئة الاستثمار الصادر والمتضمن الترخيص لشركة منتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر للعمل وممارسة الانتاج ، لرفعها من غير ذي صفة .


 

وسببت الشركة الأولي إقامة دعواها ، أن مدير عام الشركة المؤسسة الجديدة سبق وتعامل معهم ، وكان يشغل منصبا لديهم ، وتعرف علي أسرار العمل لديهم وتعاملاتهم مع الغير بالخارج ، مما قد يسبب الضرر لهم وترك العملاء لهم ، كما ذكرت سبب آخر أنه بدد أموال شركتهم وتمت مقاضاته وحُكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل ، وتعد جريمة إخلال بالامانة .

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة .

 

واستندت المحكمة ، في حكمها ، أنه يشترط لقبول الدعوى أن تقام من ذي صفة ، وأن توجه إلى ذي صفة ، وإلا قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، أو على غير ذي صفة، فالصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء في المدعى أو المدعى عليه، ويعد صاحب الصفة في إقامة الدعوى كل صاحب مصلحة مسه القرار المطعون فيه إذا كانت الدعوى تدخل ضمن ولاية قضاء الإلغاء، وكل صاحب حق أثر فيه تصرف جهة الإدارة إذا كانت الدعوى تنتمى إلى ولاية القضاء الكامل.

 

وتبين للمحكمة ، ان الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد تضررها من صدور القرار المطعون فيه بشأن الترخيص بتأسيس إحدي شركات لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر- منطقة حرة- او ان القرار قد مس مصلحة شخصية  مباشرة لها جراء صدوره الامر الذى تنتفى معه صفته أو مصلحتها فى الطعن على هذا القرار .

 

ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته الشركة المدعية من وجود  صفة ومصلحة لها فى الطعن على هذا القرار تتمثل فى ان المدعى عليه والذى يشغل منصب مدير عام شركة لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر ، قد سبق له العمل لدى الشركة المدعية مما مكنه من التعرف على اسرار الشركة المدعية وعلاقتها مع الغير ، مما قد يؤدى ذلك الى الاضرار بمصالحها ، الا ان ذلك مردود عليه ، لثبوت اعفاءوه من منصب مدير عام الشركة وحذف اسمه من السجل التجارى للشركة بقرار مجلس الإدارة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

 

كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة 47 من قانون مكافحة الارهاب رقم  94 لسنة 2015 بجلسة 9 اغسطس.

 

وذلك فى الدعوى التى اقامها حسين السيد احمد المحامى وحملت رقم 6 لسنة 42 دستورية.

 

واكد مقيم الدعوى ان الفقرة تخالف نصوص المواد 2 و 4 و 35 و 53 و 96 من الدستور.

 

وتنص المادة (47): تسري أحكام المواد 208 مكررًا (أ) و 208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.


وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.. النص الساري منذ صدور القانون 15 لسنة 2020.

 

كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات بجلسة 9 اغسطس.

 

وذلك فى الدعوى التى اقامها على محمد طه المحامى وحملت رقم 15 لسنة 42 دستورية.

 

 واكد مقيم الدعوى ان الفقرة تخالف نصوص المواد 65 و 70 و 71 من الدستور.

 

وتنص المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".